الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال.
ولهذا فإن على العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى لمناجاته وأداء عبادته وتلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني.
والجملة مركبة من كلمتين: من اسم الجلالة "الله" وهذه الكلمة اسم علم على الذات العلية كما هو معروف بالبديهة وبالفطرة.
قال العلماء: "الله" علم على الذات العلية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد، أنزله على آدم في جملة الأسماء وهو أشهر أسمائه، ولهذا تأتي بعده أوصافا له، وقد قبض الله تعالى عنه الألسن فلم يسم به سواه عز وجل.
قال تعالى: [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا] (مريم: 65). أي هل تعلم أحدا تسمى الله استفهاما بمعنى النفي، وقد ذكر في القرآن الكريم ألفين وثلاث مائة وستين مرة.
وهو أعرف المعارف وأتمها.." نقلا عن مقدمة الإتقان والأحكام بتصرف.
وكلمة "أكبر" بصيغة أفعل التفضيل معناها أجل وأعظم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أصحاب السنن.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. رواه أحمد وغيره.
وهذه الجملة لا ينعقد الإحرام للصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم، وذلك لما نقل بالتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم المصاحب لقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
لاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زيادة الواو بين كلمتي الله أكبر تعتبر من اللحن الجلي, والخطأ في النطق والكتابة، وهذه الزيادة مبطلة للصلاة عند كثير من أهل العلم إذا حصلت في تكبيرة الإحرام؛ لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا بد من الإتيان بها على الوجه الصحيح بدون نقص أو زيادة أو تغيير, وراجع الفتوى: 139277، للتفصيل في ذلك وأقوال العلماء حوله.
وأما السؤال عما إذا كانت هذه العبارة من الشرك: فجوابه أنها ليست من الشرك؛ فهي مجرد لحن، واللحن لا يتنافى مع التوحيد، بينما عرِّف الشرك بأنه ما ينافي التوحيد، وهو نوعان أكبر، وأصغر, وقد بينا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 7386 فراجعها.
والله أعلم.
السؤال
السؤال هو: هل مسألة القيام لتكبيرة الإحرام للمسبوق الذي وجد الإمام راكعا أو ساجدا مسألة خلافية؟ قرأت في بعض كتب الفقه أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها، وعلى هذا لو كبر المصلي تكبيرة الإحرام حال انحطاطه للركوع كأن يبدأ التكبير قائما ويكمله حال انحطاطه للركوع بطلت صلاته، لكن بالرجوع لكتاب: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك وجدت أن المسبوق لو كبر قائما وأتم التكبير حال انحطاطه صحت صلاته، وهذا نص ما ذكره صاحب الكتاب: فصل: فرائض الصلاة.. وتكبيرة الإحرام، وإنما يجزئ الله أكبر، والقيام لها في الفرض، إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلان ـ كتاب: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة المسبوق الذي شرع في تكبيرة الإحرام حال قيامه وأتمها حال انحطاطه محل خلاف بين أهل العلم هل تبطل الصلاة في هذه الحالة أم لا؟ فعند المالكية تعتبر هذه الصلاة صحيحة، وفي اعتداد المصلي بهذه الركعة خلاف، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن القيام لتكبيرة الإحرام: هل هو واجب مطلقا، أو واجب في حق غير المسبوق؟ وأما القيام في حقه: فلا يجب عليه، فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه، أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على القول الثاني، أو لا يعتد بها بناء على القول الأول؟ وصلاته صحيحة على كل حال. انتهى.
وعند جمهور الشافعية إذا وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد الصلاة أصلا، وقال بعضهم: إذا وقع بعض التكبير حال الانحناء وقبل الوصول لحد الركوع انعقدت الصلاة، جاء في المجموع للنووي: واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته، وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة، ثم قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا، وإن وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام، ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع، وما قبله حد القيام. انتهى.
والمشهورعند الحنابلة أن الصلاة لم تنعقد فرضا إذا وقع بعض التكبير حال الركوع، ولكنها تنعقد نفلا، وراجع الفتوى رقم: 170375.
وعند الحنفية إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام منحنيا وهو أقرب إلى القيام صحت صلاته, وإن كان أقرب للركوع فهي باطلة جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فحنى ظهره، ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح. انتهى.
وفي الجوهرة النيرة على المذهب الحنفي: وَلَوْ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ مُنْحَنِيًا، إنْ كَانَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ، لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي حَالَةِ الْقِيَامِ. انتهى.
وقد علمتَ مما سبق تفاصيل مذاهب أهل العلم في المسألة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 187785.
والله أعلم.